الحر العاملي

205

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

بأس . [ 60 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ، ثمّ لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه ، أخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها ، قيل : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا . [ 61 ] وروي : أنّها تباع . وحمل على موت ولدها قبلها وقبل أبيه . [ 62 ] وروي : أنّه إذا مات ولدها ( 1 ) ، جاز بيعها ، وإن مات سيّدها ، قوّمت على ولدها من نصيبه . [ 63 ] 10 - سئل الباقر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ [ عنّي ] ( 1 ) بالباقي ، ثمّ مات صاحب الألف ، فانطلق العبد فاشترى أباه ، فأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت فحجّ عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميّت فاختصموا جميعا في الألف ، فقال موالي العبد المعتق : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، فقال عليه السلام : أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ ، وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه ، وأيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى من أموالهم ، كان له رقّا . أقول : حمل على أنّ موالي العبد أنكروا البيع . [ 64 ] 11 - قال رجل للصادق عليه السلام : كان لعمّي غلام فأبق ( 1 ) فأتى الأنبار فخرج عمّي إليه ، ثمّ رجع ، فقلت : ما صنعت يا عمّ في غلامك ؟ قال : بعته ، ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمّك ، وقد ( 1 ) ترك عمّي ولدا

--> [ 60 ] الوسائل 13 : 51 / 1 . [ 61 ] الوسائل 13 : 51 / 2 . [ 62 ] الوسائل 13 : 52 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 63 ] الوسائل 13 : 53 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 64 ] الوسائل 13 : 53 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ليس في ش .